أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : كفارة القتل الخطأ
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
كفارة القتل الخطأ
معلومات عن الفتوى: كفارة القتل الخطأ
رقم الفتوى :
8283
عنوان الفتوى :
كفارة القتل الخطأ
القسم التابعة له
:
الديات والكفارة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
لقد حصل أن صدمت طفلاً عمره سنة، وتوفي في ساعة الحادث، وكنت أسير بسرعة أربعين كيلو مترًا في الساعة، وقدّر المرور عليَّ خمسين بالمئة من الخطأ؛ ماذا يجب عليَّ؟ هل الصوم أم الإطعام أم الإعتاق؟ إذا كان علي صوم؛ فإنني لا أستطيع الصوم شهرين متتابعين؛ لأنني مريض، ومرضي في القلب، ولا أستطيع أن أصوم أكثر من عشرة أيام متتابعة؛ فهل أصوم وأفطر حسب مقدرتي؟
نص الجواب
الحمد لله
ما ذكره السائل من أنه دهش طفلاً بالسيارة، فقتله، وقرر عليه نسبة 50% من الخطأ؛ فهذا يوجب عليه الكفارة التي ذكرها الله تعالى بقوله: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} إلى قوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [سورة النساء: آية 92.].
فالدية تجب على عاقلة القاتل، والكفارة تجب عليه، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد؛ صام شهرين متتابعين، وإذا كان في الوقت الحاضر لا يستطيع التكفير لا بعتق ولا بصيام؛ فإن الكفارة تبقى في ذمته حتى يستطيع. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: